روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٥ - بَابُ آدَابِ الصَّائِمِ وَ مَا يَنْقُضُ صَوْمَهُ وَ مَا لَا يَنْقُضُهُ
.........
______________________________
و روى الشيخ في القوي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام
قال: لا بأس بالكحل للصائم و كره السعوط للصائم[١] و في الموثق عن غياث بن إبراهيم، عن
جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كره السعوط للصائم[٢] و حملت الأخبار على ما لم يعلم
الوصول إلى الجوف لأنه إذا علم فإنه شرب على غير العادة و الاجتناب عن مثله أحوط و
إن كان الظاهر من الأكل و الشرب المعتاد بالمعتاد.
و يؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم (الموثق) و الشيخ في الموثق عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته[٣].
و في الصحيح، عن مسعدة بن صدقة (المجهول الحال) عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم قال ليس عليه قضاؤه لأنه ليس بطعام[٤] فإنه و إن كان الظاهر دخوله بغير اختياره لكن التعليل يشعر بأنه لو كان بالاختيار أيضا لا يفسد، و قد تقدم في الأخبار الصحيحة في الكحل أيضا أنه ليس بطعام و لا شراب.
و يؤيده أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح (على الظاهر) عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته، عن الرجل الصائم أ له أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال: لا بأس[٥] و إن أمكن حمله على مجرد المص بدون أن يبلع الريق و في الصحيح، عن أبي ولاد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أقبل بنتا لي
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الكفّارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان خبر ٢٩- ٣٠.