روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠ - بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
وَ لَيْسَ عَلَى السَّبَائِكِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَفِرَّ بِهَا
______________________________
في كل سنة كغير الغلات الأربع «و ذكر أنه شبه» أي نحاس أصفر «أو زيف» أي رديء من
غير الجنس أو مغشوش و يكون كذلك و إن جاز الاستعارة منه بمجرد قوله، لكن إذا لم
يكن كذلك وجب الدفع إليه أو إلى غيره.
«و ليس (إلى قوله) من الزكاة» أي بعد الحول أو قبله استحبابا، لما رواه الكليني في الصحيح. عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به و لا يقلب؟ قال: يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسلك[١] و في الحسن كالصحيح، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إن أخي يوسف ولى لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة و أنه جعل تلك الأموال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أ عليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة و ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه و منعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة[٢] و في الحسن كالصحيح بل الصحيح و رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
قلت له إنه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة يزكيه قال: لا كلما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة، و كلما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء، قال: قلت و ما الركاز قال: الصامت المنقوش، ثمَّ قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة شيء من الزكاة[٣] و في الحسن كالصحيح، عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام و سأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال: لا و إن بلغ مائة ألف[٤] و في الصحيح (على الظاهر) عن محمد الحلبي قال: سألته عن الحلي فيه زكاة قال: لا[٥] و في الصحيح عنه عليه السلام مثله[٦].
و في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي أ يزكى
[١] ( ١- ٢) الكافي باب انه ليس على الحلى و سبائك الذهب إلخ خبر ٥- ٧ و قوله( ع) في الرواية الأولى( و لا يقلب) أي لا يتصرف فيه للتجارة( مجمع البحرين).