روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٥ - بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ
بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ
١٩٨٨ رَوَى أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ كَانَ الْعِشَاءُ حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ وَ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَى الطُّهْرَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَ لَمْ تَطْعَمْ كَيْفَ تَصْنَعُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.
١٩٨٩ وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَوْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ
______________________________
باب
صوم الحائض و المستحاضة «روى أبو الصباح الكناني» في الصحيح على الظاهر
لأن الظاهر أخذه من كتابه و هو و كتابه من المشاهير، و رواه الكليني، عن محمد بن
الفضيل عنه[١] و هو و إن
احتمل أن يكون محمد بن القاسم بن الفضيل احتمل أن يكون غيره أيضا «عن أبي عبد
الله عليه السلام» و يدل عليه اشتراط الطهارة كل اليوم من الحيض بل النفاس أيضا
فإنه حيض أو حكمه حكمه.
«و روي عن علي بن مهزيار» في الصحيح، و رواه الكليني و الشيخ عنه في الصحيح قال:
كتبت إليه[٢] أي إلى الجواد عليه السلام على الظاهر، و يحتمل الرضا و الهادي عليهما السلام أيضا لكنه بعيد لأن أكثر مكاتباته إلى الجواد عليه السلام قوله عليه السلام «تقضي صومها و لا تقضي صلاتها» مخالف للأخبار الكثيرة و الإجماع على اشتراط الصلاة بالطهارة فقال بعض مشايخنا إنه وقع السهو من الراوي و كان بالعكس لأن البقاء على الجنابة و الحيض و الاستحاضة مضر إذا
[١] الكافي باب صوم الحائض و المستحاضة خبر ٦.