روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٩ - فيما يجب فيه الخمس
.........
______________________________
التهذيب في الصحيح، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني
أقرأني على كتاب أبيك إلى قوله فكتب عليه السلام و قرأه علي بن مهزيار، عليه الخمس
بعد مئونته إلخ[١] و الظاهر أن
المراد بالمؤنة مئونة السنة كما تقدم. و سيجيء و روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن
مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه
السلام أخبرني عن الخمس أ على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب
و على الضياع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة[٢] و الظاهر أن هذه الكتابة صارت سببا
للاختلاف، فظهر أن المراد بأبي الحسن عليه السلام هو الثالث عليه السلام، و أما
نصف السدس الذي وقع في الخبر، فيمكن أن يكون على تقدير عدم سهو الراوي لإسقاط سهم
الله أو سهم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، تقية كما هو مذهب كثير من العامة
فيصير الخمس سدسا أو أريد بالسدس الست[٣]-
و في الصحيح، عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد: قلت له: أمرتني
بالقيام بأمرك و أخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم و أي شيء حقه فلم أدر
ما أجيبه فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت ففي أي شيء؟ فقال: في أمتعتهم و صنائعهم و
ضياعهم قلت: فالتاجر عليه و الصانع بيده فقال: ذلك إذا أمكنهم بعد مئونتهم[٤]
[١] التهذيب باب الخمس و الغنائم خبر ١٠.