روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٧ - بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
.........
______________________________
و في الصحيح، عن زرارة و بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الزكاة ما كان
يعالج بالرشاء و الدوالي و النضح ففيه نصف العشر و إن كان يسقى من غير علاج أو
بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا[١]
و في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس
فيما دون خمسة أو ساق شيء و الوسق ستون صاعا[٢]
و في الموثق كالصحيح عن زرارة و بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: و أما ما
أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء، البر، و
الشعير، و التمر، و الزبيب- و ليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى تبلغ
خمسة أو ساق و الوسق ستون صاعا و هو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه و آله
و سلم فإن كان من كل صنف خمسة أو ساق غير شيء و إن قل فليس فيه شيء و إن نقص
البر و الشعير و التمر و الزبيب أو نقص من خمسة أوسق صاع أو بعض صاع فليس فيه
شيء، فإذا كان يعالج (أي يعمل بالتعب) بالرشاء و النضح و الدلاء ففيه نصف العشر و
إن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما[٣].
و في الصحيح، عن سليمان (و هو ابن خالد) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أو ساق، و العنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أو ساق زبيبا[٤] إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة، و يصير مقدار النصاب على التحديد الذي ذكرناه في الكر[٥] ثلاثمائة من و سبعة أمنان و ثمن من بالمن التبريزي و نصفه بالمن الشاهي لأنه منان بالتبريزي.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح (و كتابه معتمد الطائفة مع أنه إذا صح عن ابن أبي عمير فلا يضر جهالة ما بعده لإجماع الطائفة على العمل بما يصح عنه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيما سقت السماء و الأنهار
[١] ( ١- ٢- ٣- ٤) التهذيب باب زكاة الحنطة و الشعير إلخ خبر ٧- ١٥- ١٧- ١٣.