روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٨ - حكم تحليل الخمس
١٦٥٩ وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
١٦٦٠ وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِلَى رَجُلٍ يَسْأَلُهُ
______________________________
و إما (نصف السدس[١] فقد مر
تفسيره: و يحتمل أن يكون المراد به الخراج أو يكون بكسر السين بمعنى الست كما هو
أصله بمعنى حصة الإمام و يكون حصة البقية على صاحبها الإخراج إليهم أو بالعكس[٢] و يكون
إباحة لحصته عليه السلام لهم.
و في الحسن كالصحيح عن الريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب على يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي و في ثمن سمك، و بردي و قصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب عليه السلام يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله[٣] و روى الكليني في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، فإن لنا خمسه و لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا[٤] و روى الشيخ، عن أبي بصير: عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له[٥].
«و روي عن يونس بن يعقوب» الموثق «قال: (إلى قوله) من القماطين» و هم قوم يعملون بيوت القصب «فقال ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم» الذي يقع عليكم الغرامات من الظلمة فلأجل ذلك وهبنا حقنا لكم.
«و روي» في الصحيح «عن علي بن مهزيار» و رواه الشيخ عنه في الصحيح[٦]
[١] يعني هذه الكلمة التي في صحيح عليّ بن مهزيار المتقدم فلا تغفل.