روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥١ - بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
وَ لَا الْجَدَّ وَ لَا الْجَدَّةَ وَ كُلَّ مَنْ يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَتِهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى الْأَخُ وَ الْأُخْتُ وَ الْعَمُ
______________________________
غير موضعها و إنما موضعها أهل الولاية[١]
و في الصحيح، عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن
الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا و لا زكاة الفطرة[٢].
و في الحسن كالصحيح، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما من رجل يمنع درهما من حق إلا أنفق اثنين في غير حقه، و ما من رجل منع حقا في ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيمة، قال: قلت له رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانيا إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم قال:
قلت، فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك قال: يؤديها إلى أهلها لما مضى قال: قلت له: فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل و قد كان طلب و اجتهد ثمَّ علم بعد ذلك سوء ما صنع قال: ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى[٣] و عن زرارة مثله غير أنه قال: إن اجتهد فقد برئ فإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا[٤] و في الحسن كالصحيح عن الوليد بن صبيح قال: قال لي شهاب بن عبد ربه اقرء أبا عبد الله عليه السلام عني السلام و أعلمه إنه يصيبني فزع في منامي قال: فقلت له إن شهابا يقرئك السلام و يقول لكن إنه يصيبني فزع في منامي قال: قل له: فليزك ماله قال فأبلغت شهابا ذلك قال لي فبلغه عني فقلت نعم قال قل له إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون أني أزكي مالي قال: فأبلغته فقال أبو عبد الله عليه السلام قل له إنك تخرجها و لا تضعها في مواضعها[٥].
و في الحسن كالصحيح، عن ابن أذينة قال: كتب إلى أبو عبد الله: إن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو في حال نصبه ثمَّ من الله عليه و عرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه و يكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها و إنما موضعها
[١] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥) الكافي باب الزكاة تعطى غير أهل الولاية خبر ١- ٧- ٢- ٣- ٥.