روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٩ - بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ
١٦٧٩ وَ سَأَلَ أَبُو الْوَرْدِ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مَمْلُوكٍ نَصْرَانِيٍّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَيُؤَدِّي عَنْهُ مَوْلَاهُ الْمُسْلِمُ الْجِزْيَةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَفْتَدِيهِ إِذَا أُخِذَ يُؤَدِّي عَنْهُ.
وَ قَدْ أَخْرَجْتُ مَا رَوَيْتُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ.
بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ
١٦٨٠ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْمَعْرُوفُ وَ أَهْلُهُ وَ أَوَّلُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ.
______________________________
إلى جهلهم[١].
و الأخبار في ذلك كثيرة فمن أرادها فليرجع إلى الكافي و التهذيب و غيرهما من كتب الأصحاب.
«و سأل أبو الورد» في الحسن، و في بعض النسخ (أبو الدرداء)، و الظاهر أنه من اشتباه النساخ، يدل على جواز أخذ الجزية من المسلم لأجل مملوكه الذمي و هو مشكل بناء على عدم تملك العبد و من إذلال المسلم بأخذ الجزية عنه و الله تعالى يعلم.
باب فضل المعروف و هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله و التقرب إليه و الإحسان و كلما ندب إليه الشرع، و قد يخص بما يتعدى إلى الغير و هو المراد هنا على الظاهر.
«قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» رواه الكليني في الصحيح، عن صفوان عن عبد الله بن الوليد، عن أبي جعفر عنه صلى الله عليه و آله و سلم[٢] «أول من يدخل الجنة المعروف و أهله» إما على تجسم الأعمال (و إما) لأنه سبب لدخول الجنة فكأنه يدخل الجنة و كذا قوله صلى الله عليه و آله و سلم «و أول من يرد علي» بتشديد الياء أو بتخفيفها «الحوض» المعروف بالكوثر لكثرة
[١] الكافي باب من يجب عليه الجهاد إلخ خبر ٢.