روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٠ - بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ عَلَى الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ فِيهِ صَلَاةُ الْغَدَاةِ
قَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْمٌ يَخْشَى أَنْ يَحْبِسَهُمْ عَنْ عَشَائِهِمْ فَلْيُفْطِرْ مَعَهُمْ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ ثُمَّ لْيُفْطِرْ.
بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ عَلَى الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ فِيهِ صَلَاةُ الْغَدَاةِ
١٩٣٤ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَقَالَ لِي إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ فَكَانَ كَالْقُبْطِيَّةِ الْبَيْضَاءِ فَثَمَّ يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ قُلْتُ أَ فَلَسْنَا فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ شُعَاعُ الشَّمْسِ قَالَ هَيْهَاتَ أَيْنَ
______________________________
حضرك فرضان، الإفطار و الصلاة فابدأ بأفضلهما، و أفضلهما الصلاة ثمَّ قال، تصلي و
أنت صائم فتكتب صلاتك تلك و تختم بالصوم أحب إلي[١] و الحق الأصحاب به
منازعة النفس لمنافاتها الخشوع الذي هو روح العبادة و تقديم الصلاة مع إمكان
الإقبال و الخشوع أفضل.
باب الوقت الذي يحرم فيه الأكل إلخ «روى عاصم بن حميد» في الحسن كالصحيح، و رواه الكليني في الصحيح كالشيخ[٢] «عن أبي بصير (إلى قوله) إذا اعترض الفجر» أي حصل البياض في عرض الأفق و هو الصادق لا في طوله فإنه الكاذب «فكان كالقبطية» (بضم القاف و قد يكسر- ثياب أهل مصر التي في نهاية البياض.
[١] التهذيب باب فضل السحور و ما يستجب أن يكون عند الإفطار خبر ٦.