روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣١ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ أَوْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً
١٩٠٠ وَ سَأَلَهُ الْعِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَحْتَلِمُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَ
______________________________
«و
سأله العيص بن القسم» في الصحيح- و روى الشيخ أيضا عنه في الصحيح قال سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر
قال: يتم صومه و لا قضاء عليه[١] و كأنه خبر
آخر له و ظاهره على ما نقله- الصدوق يدل على عدم حرمة النوم ثانيا، و لا ينافيه
وجوب القضاء، بالأخبار المتقدمة و إن أمكن حمل أخبار القضاء على الاستحباب كما
يظهر مما نقله الشيخ في خبر العيص.
و ما رواه في الصحيح، عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثمَّ يجنب ثمَّ يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر[٢].
و في القوي عن إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام (عمدا- خ) حتى أصبح أي شيء عليه؟ قال: لا يضره هذا و لا يفطر (و لا يبالي- خ) فإن أبي عليه السلام قال قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أصبح جنبا من جماع غير احتلام، و رجل أصابته فبقي جنابة فبقي نائما حتى يصبح أي شيء يجب عليه؟ قال: لا شيء عليه يغتسل، و رجل أصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل و لم يصب ماء فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع؟ قال: يغتسل إذا جاءه ثمَّ يصلي[٣].
و عن صفوان بن يحيى، عن سليمان بن أبي زينبة قال: كتبت إلى أبي الحسن.
موسى بن جعفر عليهما السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر، فكتب عليه السلام إلى بخطه أعرفه مع مصادف: يغتسل من جنابته و يتم صومه و لا شيء عليه[٤]
[١] ( ١- ٢- ٣- ٤) التهذيب باب الكفّارة في اعتماد افطار يوم إلخ خبر ١٥- ٢٧- ١٧- ١٦.