روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٤ - بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِيرِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
______________________________
في الصحيح[١] «عن أبي عبد
الله عليه السلام» و يدل على أن الجاهل معذور و العامد بل الناسي غير معذور و
يؤيده ما رواه الكليني في الصحيح، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال:
من صام في السفر بجهالة لم يقضه[٢] و في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر و إن صامه بجهالة لم يقضه[٣].
و روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال: إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن ذلك فليس عليه القضاء فقد أجزأ عنه الصوم[٤] و في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سمعته يقول: إذا صام الرجل في السفر لم يجزه و عليه الإعادة[٥].
[١] الكافي باب من صام في السفر بجهالة خبر ١ و التهذيب باب حكم المسافر و المريض إلخ خبر ١٨.