روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩٠ - بَابُ الْفِطْرَةِ
الْجِيرَانُ وَ الظُّئُورَةُ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ وَ لَا يَنْصِبُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً.
٢٠٧٨ وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِنَا الْفِطْرَةَ وَ عَنِ الرَّقِيقِ وَ اجْمَعْهُمْ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً فَإِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ.
٢٠٧٩ وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ
______________________________
من الأخبار في الزكاة أنه لا يجوز الدفع إلى غير المؤمن و يزيده بيانا ما رواه
الشيخ في الصحيح، عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة سأله عن الفطرة
كم هي برطل بغداد عن كل رأس و هل يجوز إعطاؤه غير مؤمن؟ فكتب عليه السلام إليه
عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عن عيالك أيضا
لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا[١].
و في الحسن عن سليمان بن حفص المروزي قال: سمعته يقول إن لم تجد من تقع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، و الصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم[٢]: «و روى إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالكليني[٣] «عن معتب» الثقة «عن أبي عبد الله عليه السلام» يدل على جواز الاعتماد على الثقة في إخراج الزكاة كما يدل عليه ما رواه الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله و هم غيب عنه و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم[٤] و الظاهر أنه إذا كانوا معتمدين، و على أن ترك الفطرة سبب للموت.
«و روى صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن كالصحيح «قال
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب مستحق الفطرة خبر ٥- ٤.