روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٠ - بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِيرِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
١٩٨٤ وَ فِي رِوَايَةِ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُقْبِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ سَيَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ لَمْ يَدْخُلْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ
______________________________
و روي في الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال، سألته عن
الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان، عليه صوم؟ قال: لا حتى
يجمع (أي يعزم) على مقام عشرة أيام، و إذا أجمع على مقام عشرة أيام صام و أتم
الصلاة قال: و سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و هو مسافر يقضي إذا
أقام في المكان؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام[١].
«و» كذا ما «في رواية رفاعة بن موسى» في الصحيح و رواه الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح[٢] و في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام» و روى الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر[٣] و هو كالسابق.
و روي في الموثق كالصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام فإذا خرج قبل الزوال أفطر[٤] و في الحسن كالصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر و إن خرج بعد الزوال فليصم و قال يعرف ذلك بقول علي عليه السلام: أصوم و أفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي[٥]
[١] الكافي باب من دخل بلدة فاراد المقام بها إلخ خبر ٢.