روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٩ - بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ
الْحَجَّ كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ قَالَ إِذَا رَجَعَ فَلْيَصُمْهُ.
١٩٩٦ وَ سَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ قَطْعِهِ قَالَ اقْضِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ اقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ.
١٩٩٧ وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ مِنْ صَوْمِ
______________________________
و يدل على عدم جواز القضاء في السفر.
«و سأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله» في الصحيح و رواه الكليني عنه في الموثق، و رواه الشيخ عنه أيضا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام[١] و يدل على عدم وجوب التتابع في القضاء (و أما) ما رواه الشيخ في الموثق عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام في قضاء شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده (أي تتابعه) فرقه- و قال: لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة[٢] فالظاهر أنه محمول على الكراهة لعدم إمكان تتابعه بالعيد و أيام التشريق و إن لم يكن بمنى لكراهتها أيضا[٣] كما يفهم من عموم الأخبار و حمله الشيخ على كونه في السفر و أيده بالخبر السابق و ما ذكرناه أظهر.
«و روى الحلبي» في الصحيح و رواه الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ
[١] الكافي باب قضاء شهر رمضان خبر ٤- و التهذيب باب قضاء شهر رمضان إلخ خبر ٥.