روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٩ - بَابُ الصَّوْمِ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرِ لِلرُّؤْيَةِ
اثْنَانِ وَ لَا خَمْسُونَ.
١٩١١ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ إِلَّا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ أَوْ آخِرِهِ فَ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَفْطِرُوا.
١٩١٢ وَ فِي رِوَايَةِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا أُجِيزُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.
١٩١٣ وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الْيَوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يُخْتَلَفُ فِيهِ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ الْمِصْرِ عَلَى صِيَامِهِ لِلرُّؤْيَةِ فَاقْضِهِ إِذَا كَانَ أَهْلُ الْمِصْرِ خَمْسَمِائَةِ إِنْسَانٍ.
______________________________
«و
في رواية محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح و رواه الشيخ في الصحيح[١] «عن أبي جعفر عليه
السلام (إلى قوله) عدل» جاء جمعا كالعدول «و إن غمي» أي غم كما في يب أي دام
غيمه و قرئ مجهولا بمعناه.
«و في رواية الحلبي» في الصحيح كالكليني و الشيخ[٢] «عن أبي عبد الله عليه السلام» و يدل ظاهرا على اعتبار العدلين مطلقا.
«و سأله سماعة» في الموثق «عن اليوم (إلى قوله) للرؤية» أي إذا اشتهر أنهم رأوا و صاموا «فاقضه إذا أفطرت اليوم الأول» بناء على أن أفعال المسلمين محمولة على الصحة أو على حصول الظن برؤيتهم «إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان» و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الحميد الأزدي قال: قلت لأبي- عبد الله عليه السلام أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس فقال: إذا كان كذلك فصم لصيامهم و أفطر لفطرهم[٣] و يحتمل حملها على التقية.
[١] ( ١- ٣) التهذيب باب علامة اول شهر رمضان و آخره خبر ١٤- ٣٣.