روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٠٢ - بَابُ الِاعْتِكَافِ
٢٠٩٦ وَ رَوَى أَبُو أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ يَوْماً وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ أَنْ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ وَ إِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
٢٠٩٧ وَ رَوَى أَبُو أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لَا يَشَمُّ الطِّيبَ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ وَ لَا يُمَارِي وَ لَا يَشْتَرِي وَ لَا يَبِيعُ قَالَ وَ مَنِ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ يَوْمَ الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ زَادَ ثَلَاثَةً أُخْرَى وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ.
٢٠٩٨ وَ رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام، و من اعتكف صام
و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم[١].
«و روى أبو أيوب» في الصحيح كالكليني و الشيخ[٢] في الموثق «عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام» يدل على جواز الرجوع ما لم يمض يومان فإنه حينئذ يجب الثالث إذا لم يشترط، قوله (ع) (حتى يمضي ثلاثة أيام) كما في و يب، و في بعض النسخ (حتى يمضي يعني ثلاثة أيام) و كأنه من النساخ، و ظاهره وجوب اليوم الثالث فينوي الوجوب ليلته عند الغروب بناء على وجوب قصد الوجه من الوجوب و الندب و عدم التعرض في الأخبار دليل على عدم الوجوب مع تأيده بالأصل و عدم دلالة ما استدلوا به عليه.
«و روى أبو أيوب» في الصحيح كما في الكافي و رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عنه[٣] «عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام» و المماراة المجادلة و يدل على وجوب اليوم السادس، بل التاسع و الثاني عشر، و ضابطه كل ثالث، و على مرجوحية المذكورات، و المشهور حرمتها و هو أحوط، و الريحان كل نبت طيب الرائحة.
«و روي عن داود بن سرحان إلخ» في الصحيح و رواه الكليني عن البزنطي عنه
[١] الكافي باب أقل ما يكون الاعتكاف خبر ٢.