روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٨ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ أَوْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً
يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَنْسَى أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى يَمْضِيَ لِذَلِكَ جُمْعَةٌ أَوْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ.
١٨٩٦ وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ نَسِيَ الْغُسْلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَقْضِيَ صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَقْضِي صَلَاتَهُ وَ صِيَامَهُ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ لَا يَقْضِي مَا بَعْدَ ذَلِكَ.
١٨٩٧ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَجْنَبَ
______________________________
و هو مجهول الحال، و رواه الكليني[١] و يؤيده ما
رواه الشيخ في الصحيح بطريقين عن الحلبي قال، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل
أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: عليه أن يقضي الصلاة و
الصيام[٢]- لا ريب في
قضاء الصلاة و أما قضاء الصيام فمحمول على الاستحباب لما سيذكر من الأخبار.
«و روي في خبر آخر إلخ» و قد تقدم[٣] أيضا في باب تداخل الأغسال أخبار تدل على إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة، و الاحتياط في إعادة الصلاة مطلقا و إعادة الصوم فيما تقدم على غسل الجمعة و إن كان الأظهر في قضاء الصوم الاستحباب مطلقا.
«و في رواية ابن أبي نصر» في الصحيح «عن أبي سعيد القماط» الثقة «أنه سئل (إلى قوله) أصبح» أي في النوم الأول أو الأعم، بل الأعم من أن يكون بنية الغسل أولا بقرينة التعليل بأن جنابته كانت في وقت أحلها الله تعالى بقوله:
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ[٤].
[١] الكافي باب فيمن اجنب بالليل في شهر رمضان إلخ خبر ٥.