روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٧ - بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ
.........
______________________________
عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصبح و هو يريد الصيام ثمَّ بدا
له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه و بين نصف النهار ثمَّ يقضي ذلك اليوم، فإن بدا له
أن يصوم بعد ما ارتفع (انتصف- خ) النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى
فيها، و في الصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال قال علي عليه
السلام إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثمَّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو
يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر.
و في الصحيح (بطريقين) عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
الرجل يصبح و لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له من يومه و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى.
و حمل على النافلة و إن أمكن إبقاءه على العموم كما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن ذكره، (و مراسيله في حكم المسانيد) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر أ يجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان قال: نعم:
و في الحسن كالصحيح و الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان أ له أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له أن يصوم و يعتد به من شهر رمضان.
و الأولى بل الأحوط لمن نوى قضاء رمضان من الليل أن لا يفطر قبل الزوال لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان أ له أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل و كان من قضاء رمضان فلا يفطر و يتم صومه قال و سألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع