روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٠ - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِ
شَعْبَانَ فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَضُرَّهُ
______________________________
و في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل
يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان (أي شاك في أنه من شهر رمضان) و يصومه من
شعبان فيكون من رمضان فقال: هو شيء وفق له.
و في الصحيح، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أ فأقضيه؟ قال: لا، هو يوم وفقت له:
و في الموثق، عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أ هو من شعبان أم هو من شهر رمضان فصامه فكان من شهر رمضان قال: هو يوم وفق له لا قضاء عليه.
و في الموثق عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما و لا يدري أ من رمضان هو أو من غيره؟ فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال: بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من رمضان هذا أم من غيره؟ فقال: بلى فاعتد به فإنما هو شيء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان و لا تصمه من شهر رمضان فإنه قد نهى أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله جل و عز و بما قد وسع على عباده، و لو لا ذلك لهلك الناس.
و في القوي. عن محمد بن حكيم (الثقة) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان، فقال: كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له و إن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام.
و في الصحيح، عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام عد شعبان تسعة و عشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما و إن كانت مصحية و تبصرته و لم تر