روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٨ - بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ إِنَّمَا يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ مَا يَرَى لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ.
١٦٢٠ وَ فِي رِوَايَةِ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الزَّكَاةِ يَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ يَبْعَثُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ.
١٦٢١ وَ رَوَى عَنْهُ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ
______________________________
أولى لانتظارهم و شركتهم لصاحب المال في القرية و المسكن و يدل على رجحان البسط و
على جواز التفصيل بحسب المصلحة، و في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال، لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب و لا صدقة الأعراب في المهاجرين[١] و يحمل على
الكراهة لما تقدم في بعث العمال للنقل إلا أن يحمل أن النقل كان في الزيادة عن
مئونة فقرائهم أو كان الفقراء يجيئون و يأخذون ليلاحظ عليه السلام حالهم و
استحقاقهم و هو أظهر.
«و في رواية درست بن منصور» في الموثق و رواه الكليني عنه في الموثق عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام و يؤيده تغيير أسلوب الصدوق و ظاهره الجواز مع وجود المستحق، و يمكن حمله على عدم وجود المستحق كالأخبار المتقدمة و يحمل التبعيض على جواز الانتظار حتى يوجد المستحق كما تقدم الأخبار في ذلك.
«و روى عنه هشام بن الحكم» في الصحيح و رواه الكليني أيضا في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام و ظاهره جواز الإخراج إلى غير البلد مطلقا، و يحمل على عدم وجود المستحق أو على الجواز و لا ينافي الضمان مع وجود المستحق فيه، أو يحمل الضمان على الاستحباب كما رواه الكليني في الموثق، عن وهيب بن حفص قال:
كنا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن إلياس فقال له يا: يا محمد إن أخي بحلب بعث إلى بمال من الزكاة أقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه شيء؟ فقال:
نعم سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه المسألة و لم أظن أحدا ليسألني عنها أبدا فقلت لأبي
[١] هذا الخبر و الثلاثة التي بعده أورده في الكافي باب الزكاة تبعث من بلد الى بلد الخ خبر ١٠- ٦- ٧- ٩.