روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٢ - بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ
.........
______________________________
(فأما) ما رواه الشيخ و الكليني، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قطع صوم كفارة اليمين و كفارة الظهار و كفارة القتل فقال: إن كان على رجل صيام
شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فإن عليه أن يعيد الصيام، و إن صام
الشهر الأول و صام من الشهر الثاني شيئا ثمَّ عرض له ماله فيه عذر فإن عليه أن
يقضي[١] (فمحمول)
على الاستحباب كما تقدم، و حملها الشيخ على أنه إذا كان مرضه مرضا لا يمنعه من
الصيام و إن كان يشق عليه بعض المشقة فحينئذ يستأنف و هو بعيد.
و روى الشيخ في القوي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل الله عليه نذرا صيام سنة فلم يستطع قال: يصوم شهرا و بعض الشهر ثمَّ لا بأس أن يقطع الصوم[٢] و إن كان الأحوط هنا التتابع، و يؤيده ما سيذكره الصدوق في الكفارات في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان عن بدر بن الخليل إلخ.
«و روى موسى بن بكر» في القوي كالكليني و الشيخ، عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام[٣] و عمل به الأصحاب و إن كان الأحوط التتابع لعدم وضوح السند، و على تقدير العمل لا يتعدى إلى غيره من الواجبات من صيام المملوك للقتل و الظهار لأنه قياس محض مع مخالفته للعمومات.
[١] التهذيب باب قضاء شهر رمضان إلخ خبر ٣٥ و الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إلخ خبر ٧.