روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٢ - بَابُ الْفِطْرَةِ
لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ.
وَ لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ
______________________________
الصحيح عنه قال كتبت «إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام»[١].
«و ليس (إلى قوله) حلت له» أي أخذها للفقر «لم تحل عليه»[٢] أي لا تجب عليه و يؤيده ما في بعض النسخ (لم تجب عليه) و روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة قال لا[٣] و في الصحيح، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك (و هو مجهول و لا يضر) قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج صدقة (زكاة- خ) الفطرة قال: ليس عليه فطرة و عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له لمن تحل الفطرة؟ فقال: لمن لا يجد، و من حلت له لم تحل عليه و من حلت عليه لم تحل له و في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج صدقة (زكاة- خ) الفطرة؟ قال ليس عليه فطرة.
و في الموثق كالصحيح، عن زرارة قال: قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة؟ فقال أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة و ليس على من قبل الفطرة فطرة و قريب منه رواية الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام.
و يحمل على الاستحباب لما رواه في الصحيح، عن أبان بن عثمان و عن ابن مسكان و عن حريز، عن يزيد بن فرقد النهدي (و هو و إن كان مجهولا لكنه لا يضر) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا).
[١] الكافي باب الفطرة خبر ١٣ و التهذيب باب الزيادات في الصوم خبر ١١٣.