روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٠٣ - بَابُ الِاعْتِكَافِ
ع إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْتَكِفَ فَمَا ذَا أَقُولُ وَ مَا ذَا أَفْرِضُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَ لَا تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا وَ لَا تَقْعُدْ تَحْتَ ظِلَالٍ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَجْلِسِكَ.
٢٠٩٩ وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ لَا يَخْرُجُ فِي شَيْءٍ إِلَّا لِجَنَازَةٍ أَوْ يَعُودُ مَرِيضاً وَ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ قَالَ وَ اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.
٢١٠٠ وَ فِي رِوَايَةِ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَكِفُ أَوْ طَمِثَتِ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ فَإِنَّهُ يَأْتِي بَيْتَهُ ثُمَّ يُعِيدُ إِذَا بَرَأَ وَ يَصُومُ.
٢١٠١ وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اعْتِكَافُ عَشْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَعْدِلُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ.
٢١٠٢ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ
______________________________
عليه السلام[١] «و روى
الحلبي» في الصحيح و رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه[٢] «عن أبي عبد الله
عليه السلام» و يؤيده ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على المعتكف أين يخرج إلا إلى الجمعة أو جنازة
أو غائط[٣].
«و في رواية صفوان بن يحيى» الحسنة كالصحيح كما في الكافي[٤] «عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (ع)» الإعادة على الاستحباب إلا أن يكون لازما بنذر و شبهه و يحصل العذر قبل مضي ثلاثة أيام فإنه إذا مضت الثلاثة لا يعيد، بل يبني حتى يتم العدد إلا إذا كان العدد أقل من ثلاثة أيام فيتمها من باب المقدمة.
«و في رواية السكوني (إلى قوله) عشر» يمكن أن يكون المراد به العشر الأواخر أو الأعم.
[١] ( ١- ٢- ٣) الكافي باب المعتكف لا يخرج من المسجد خبر ٢- ٣- ١.