روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٤ - بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ
أَيَّامٍ فَيَكُونَ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّتِي لَمْ يَصُمْهَا وَ لَا بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهَا ثُمَّ يَقْضِيَ بَعْدُ تَمَامَ الشَّهْرَيْنِ.
بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ
٢٠٠٨ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ إِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ مَاتَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
______________________________
باب
قضاء الصوم عن الميت «روى أبان بن عثمان» في الموثق كالصحيح و رواه الكليني عنه[١] «عن أبي مريم
الأنصاري» الثقة «عن أبي عبد الله عليه السلام» يدل عليه اشتراط تمكن
القضاء في الوجوب كما دل عليه الأخبار المتقدمة، و على تقديم التصدق على قضاء
الولي مع وجود المال و رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي مريم عنه عليه السلام- و فيه
(فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه)[٢] لكنه في
الكافي كالمتن، و يمكن الجمع بينه و بين الأخبار الآتية بالحمل على التخيير أو
القضاء مع عدم المال.
و روى الكليني عن العدة عن سهل عن الوشاء (و الظاهر أنه من كتابه كما يظهر من التتبع فيكون صحيحا) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا مات رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول و يقضي الشهر الثاني[٣] فيمكن حمله على التخيير أو يخص بالكفارة.
[١] الكافي باب الرجل يموت و عليه من صيام شهر رمضان إلخ خبر ٣.