روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٥ - بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
ثَلَاثُونَ شَاةً وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَةً أَ يُزَكِّيهِنَّ قَالَ لَا يُزَكِّي شَيْئاً مِنْهُنَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُنَّ تَامّاً فَلَيْسَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
١٦٠٤ وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ
______________________________
هو الأربعون، و العشرون يستحب فيها الزكاة جمعا بين الأخبار، أو يحمل الأربعون على
التقية كما نقل عن طاوس و الزهري و سليمان بن حرب و إن كان أكثر الجمهور سيما
الفقهاء الأربعة على الأول لأن الأربعة المتقدمة كانوا مقدما على الأخيرة فيجوز أن
يكون سلطان الوقت موافقا لهم و ورد عنهم صلوات الله عليهم ما يوافقه- و بالجملة-
لا شك أن العمل على المشهور أولى و أحوط.
«و روى عمر بن أذينة» في الصحيح «عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام» و روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام[١] و الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام ما في معناه[٢] و هو المشهور بين الأصحاب و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قالا: في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا و عشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا و ثلاثين فإذا بلغت خمسا و ثلاثين ففيها بنت لبون ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا و أربعين فإذا بلغت خمسا و أربعين ففيها حقة طروقة الفحل، ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا و سبعين فإذا بلغت خمسا و سبعين ففيها بنتا لبون ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل، ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين و مائة، فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين و مائة، ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين ابنة لبون، ثمَّ ترجع الإبل على أسنانها
[١] الكافي باب صدقة الإبل خبر ٢ و التهذيب باب زكاة الا بل خبر ٢.