روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٢ - بَابُ الصَّوْمِ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرِ لِلرُّؤْيَةِ
.........
______________________________
فلا نراه و نرى السماء ليست فيها علة فيفطر الناس و نفطر معهم و يقول قوم من
الحساب قبلنا إنه يرى تلك الليلة بعينها بمصر و إفريقية و الأندلس فهل يجوز يا
مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم
خلاف صومنا و فطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع عليه السلام لا تصومن الشك (أي يوم الشك على
أنه من رمضان أو قضاء لقولهم) أفطر لرؤيته و صم لرؤيته[١] و في الحسن كالصحيح أو
الصحيح، عن هارون بن حمزة (بطرق عديدة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
يقول: إذا صمت لرؤية الهلال أو أفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر و إن لم تصم إلا
تسعة و عشرين يوما فإن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: الشهر هكذا، و
هكذا و هكذا و أشار بيده إلى عشرة و عشرة و تسعة[٢] بضم واحدة في الإشارة
الأخيرة.
و في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في شهر رمضان هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان[٣] و في الموثق كالصحيح عن يونس بن يعقوب (بطرق عديدة) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام صمت شهر رمضان على رؤية تسعة و عشرين يوما و ما قضيت قال فقال لي: و أنا صمته و ما قضيت قال: ثمَّ قال لي: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: الشهر شهر كذا و قال بأصابعه بيديه جميعا فبسط أصابعه كذا، و كذا، و كذا، و كذا، و كذا (و كذا- خ)- فقبض الإبهام و ضمها (أي في السادس) قال و قال له غلام له و هو معتب: إني قد رأيت الهلال قال: اذهب فأعلمهم[٤] و في الموثق كالصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام كما ذكر في حديث أبي الصباح معه[٥] و في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأهلة فقال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيته فأفطر قلت: إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم قال: لا- إلا أن تشهد بينة عدول
[١] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥) التهذيب باب علامة اول شهر رمضان و آخره خبر ١٨- ٢١- ٢٤ ٢٥- ٢٧.