روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٠ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ أَوْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً
ذَلِكَ.
١٨٨٨ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ كَفَّارَتُهُ جَرِيبَانِ مِنْ طَعَامٍ وَ هُوَ عِشْرُونَ صَاعاً.
١٨٨٩ وَ فِي رِوَايَةِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ
______________________________
خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه و آله و سلم أفضل[١] و الظاهر أن
مد النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان أكثر. و يمكن أن يكون باعتبار أن صاع
النبي صلى الله عليه و آله و سلم كما ذكر كان خمسة أمداد بالمد المشهور و أي صاع
كان فالمد ربعه فيكون مد النبي صلى الله عليه و آله و سلم مدا و ربعا و يصير قريبا
منه، فبهذا الاعتبار اختلف تحديد الكفارة بالخمسة عشر و عشرين.
و روى الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي (الثقة- الثقة على ما ذكره الكشي) عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر في شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم[٢] و الظاهر أنه على كونه فرد الواجب المخير كما في الأخبار السابقة و إن احتمل أن يكون باعتبار الأشخاص وجوبا أو فضيلة.
و روى الشيخ في الموثق، عن سماعة بن مهران. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا الخبر[٣].
«و في رواية المفضل بن عمر» تدل على تحمل الكفارة و الحد.
[١] التهذيب باب الكفّارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان إلخ خبر ٦ و باب الزيادات خبر ٥١ و في الموضع الثاني لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.