المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٠٢ - فيمن تجب عليه الجمعة
الأفراد المذكورين في الرفع والوضع كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام في حقّ الصبي، فثبت أنّ عمله مشروع لا تكليف له، مضافاً إلى أنّ الرفع في غير الصبي يكون للتكليف، ولو كان فيه للمشروعيّة لوجب استعمال لفظ (الرفع) في أكثر من معنى لو لم يكن في البين جامع و هو ممنوعٌ كما هو مذكور في محلّه.
الأمر الثاني:
في البحث عن حكم سائر الأفراد، فيقع البحث في مواضع:
الأوَّل: في الصحّة والاجتزاء عن الظهر و عدمهما؟
والثاني: في أنَّه هل يتعيّن عليهم فعلها بعد الحضور أم لا؟
الثالث: في أنَّه يجوز احتسابهم من العدد.
الرابع: بعد الفراغ عن الصحّة وجواز الاحتساب، هل يجوز لهم عقد جمعة مستأنفة أم لا؟
أمّا الكلام في الأوَّل:
فقد يظهر من عبارة المتن الوجوب والصحّة والاجتزاء إذا تكلّفوا الحضور للجمعة المنعقدة بغيرهم، بل في «الجواهر»: (لا خلاف أجده فيه)، بل في «المدارك»: (أنَّه مقطوعٌ به في كلام الأصحاب)، بل في «المنتهى»: (لا خلاف في إجزائها للمسافر والعبد)، وفي «كشف اللّثام»: (لا خلاف في جواز صلاة النساء الجمعة إذا أمِنَ الافتتان والافتضاح، وأذنَ لهنّ من عليهن استيذانه، وإذا صلّينها كانت أحد الواجبين تخييراً)، بل ادّعى صاحب «الجواهر» إمكان تحصيل الإجماع المحصّل، مضافاً إلى المنقول على حدّ الاستفاضة، بل يمكن استفادة الإجزاء ممّا يدلّ على الوجوب والانعقاد المستلزمين للإجزاء عن الظهر:
منها:
خبر سماعة المروي في «الأمالي» و «ثواب الأعمال» و «المجالس»