المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٣ - شرط المسافة في صلاة الجمعة
لفظ الجمعة؛ واضحة المنع، خصوصاً بعد التعبير بالجماعة، وخصوصاً إذا كان المصلّى في المسجد مقدار العدد المعتبر مع فرض طول مسافته.
الفرع الثاني:
يقع الكلام فيما لو صلّى المأموم الجمعة في غير المسجد، وكانت المسافة متحقّقة بين الإمام والعدد اللّازم وبين الجمعة الأُخرىٰ، بخلاف بقيّة المأمومين جميعهم أو بعضهم:
فهل الجمعتان صحيحتان لتحقّق شرط الجمعة من الإمام والعدد المعتبر، وبطلان الباقي لفقد الشرط.
أو يقال بالصحّة للجميع، لتحقّق الشرط في أصل الجمعة و الباقي تبعٌ لأنّهم اقتدوا بالجمعة الصحيحة الواجدة للشرط، لأنّ الشرط لأصل الجمعة في الإمام والعدد وهما حاصلان.
أو يقال بالبطلان فيهما، لأنّ الملاك في الشرطيّة ملاحظة مجموع الجماعتين لا بعضها، وهنا فاقد للشرط في هذا الفرض، فيوجب البطلان؟
ذكر الفاضل الاصفهاني في «كشف اللّثام» الاحتمال الأوَّل واختاره، و رغم أنّه ذكر الثاني على نحو الاحتمال فقط.
وفي «المدارك» اختار بطلان من كان دون المسافة دون الآخرين.
وأصحاب «الذخيرة» و «مجمع البرهان» و «مصابيح الظلام» و «الجواهر» حكموا ببطلان الجماعتين، وهذا هو الأقوى عندنا على حسب ظاهر الرواية، واللّٰه العالم.
الفرع الثالث:
يقع الكلام في أنَّه على ما قرّرناه من لزوم ملاحظة المسافة بين الجماعتين في المجموع:
فهل يوجب بطلان كلتيهما إذا عقدوا جمعتين مقترنتين مثلاً، وكانت بينهما