المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٧ - حكم عدم لحوق المصلّي بالإمام
المتابعة.
والثاني: المتابعة ثمّ حذف ما فعل، كمن تقدّم الإمام في ركوع أو سجود سهواً).
وعن عميد الإسلام: (أنَّه يحتمل ضعيفاً فوات الجمعة، لأَنَّه لم يحصل له مع الإمام سجدتان في الأُولى، ولا شيء من أفعال الثانية، والركعة إنّما تتحقّق بالسجدتين).
وعن الفاضل احتماله في «النهاية» خلافاً لما في «التحرير» و «المنتهى» من الصبر إلى تسليم الإمام.
وقد اختار صاحب «الجواهر» التخيير بين الانفراد وبين الصبر إلى تسليم الإمام، وإن زاد بعده احتمالاً آخر، حيث قال:
(يحتمل وجوب الركوع عليه منفرداً ثمّ يلحق الإمام بالسجود، بل لعلّه لا مناص منه مع تمكّنه من القراءة، بل قد يقال به وإن لم يتمكّن منها لسقوطها للمتابعة أيضاً، ولعلّ أخبار عبد الرحمن الآتية تشهد لذلك أو بعضه كالفتاوى) انتهى١.
أقول:
لا بأس بذكر رواية عبد الرحمن وملاحظة دلالتها، والظاهر أنّ المراد من هذه الرواية إمّا الّتى نقلها الشيخ الصدوق بإسناده عن ابن الحجّاج، عن أبي الحسن ٧:
«في رجل صلّى في جماعةٍ يوم الجمعة، فلمّا ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدارٍ أو اسطوانة، فلم يقدر على أن يركع ثمّ يقوم في الصّف ولا يسجد، حتّى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثمّ يسجد ويلحق بالصّف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟
[١] الجواهر ج ٣١٥/١١.