المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٥ - فيمن تجب عليه الجمعة
النظر الثاني: فيمن تجب عليه الجمعة
قوله قدس سره: الثاني فيمن تجب عليه، ويُراعىٰ فيه بسبعة شروط:
فيمن تجب عليه الجمعة
التكليف، والذكوريّة، والحرّية، والحضر، والسّلامة من العمى، والمرض، والعرج، وأن لا يكون هِمّاً، أي شيخاً كبيراً يشقّ عليه السعي إليها [١].
[١] الظاهر أنَّه لا خلاف في شيء ممّا ورد في هذا النصّ نصّاً وفتوى كما سنذكر إن شاء اللّٰه كلّ واحد منها جمعاً وانفراداً. لكن بدواً يجب أن نتعرّض للأخبار الواردة فيه:
منها:
صحيح زرارة بن أعين، عن أبي جعفر الباقر ٧، قال: «إنّما فرض اللّٰه عزّ وجلّ على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة، فرضها اللّٰه عزّ وجلّ في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان علىٰ رأس فرسخين»١.
و منها:
ما جاء في خطبة أمير المؤمنين ٧، قال: «وخطب أمير المؤمنين ٧ في الجمعة فقال: الحمدُ للّٰه، إلى أن قال: والجمعة واجبة على كلّ مؤمن، إلّاعلى الصبي، والمريض، والمجنون، والشيخ الكبير، والأعمى، والمسافر، والمرأة، والعبد المملوك، ومن كان على فرسخين»٢.
و منها:
خبر أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً، عن أبي عبداللّٰه ٧ في حديث: «منها واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّاخمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصّبي»٣.
و منها:
خبر منصور بن يعقوب، عن أبي عبداللّٰه ٧ في حديثٍ، قال:
(١و٢و٣) الوسائل، ج ٥ الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ١ و ٦ و ١٤.