المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣٧
قوله قدس سره: وبعد أن يحلق رأسه، ويقصّ أظفاره، ويأخذ شاربه [١].
وكيف كان، فإنّ التوزيع يقع في خمس حصص بالنسبة، بلا فرق بين الشتاء والصيف والربيع والخريف لا التوزيع بالساعة المتعارفة بأربعة وعشرين، حيث يتفاوت بحسب اختلاف الفصول، بل ربّما لا يبلغ خمس ساعات، خصوصاً إذا كان في الشتاء.
و يكون الابتداء بعد طلوع الشمس لا القمر، والمراد من الرواح هو الخروج لأمرٍ يؤتى به بعد الزوال.
و عليه، فما اختاره صاحب «الجواهر» يعدّ أحسن ممّا اختاره صاحب «كشف اللّثام» من اعتبار المراد من الساعات هي المتعارفة بالساعات المعوجة لا المستقيمة واللّٰه العالم.
[١]المستحبّ الرابع:
الحلق و القصّ و التكبير أو إتيان المسجد يكون بعد الإتيان بالثلاثة، ولكنّها ليس شرطاً في الاستحباب قطعاً؛ لوضوح أنّ كلّ واحد منها مستحبٌّ مستقلّ.
فأمّا استحباب حلق الرأس: ففي «الجواهر» تبعاً للمدارك: (أنَّه لم نجد دليلاً يدلّ على استحبابه، فضلاً عن أن يكون متقيّداً بالاعتبار كما قيّد في «الرياض» تبعاً لكشف اللّثام، حاكياً عن «التذكرة» و «النهاية» بأَنَّه إن اعتاد الحلق حلق، وإلّا غَسل رأسه بالخطمي).
نعم، يمكن أن يكون استحبابه لأجل دخوله تحت التزيين المندوب بصورة المطلق كالفتاوى، وكذا غَسل الرأس بالخطمي من دون تقييدٍ بعدم الاعتياد؛ لما