المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٠٨ - خطبة الجمعة و أحكامها
منها:
ما في صحيح محمّد بن مسلم، قال: «إذا خطب الإمام يوم الجمعة، فلا ينبغي أن يتكلّم حتّى يفرغ الإمام من خطبته، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلّم ما بينه وبين ما يقام للصلاة»، الحديث١.
ومثله صحيحه الآخر٢.
و منها:
رواية الصدوق، قال: «قال أمير المؤمنين ٧: لا كلام والإمام يخطب، ولا التفات»، الحديث٣.
و المراد من (الإمام) ليس إلّامن كان إماماً في جماعة الجمعة الذي كان يخطب قبلها، وحمله على إمام الجماعة وإن لم يكن في هذه الصلاة ممّا لا يقبله الذوق السليم.
و منها:
صحيحه الثالث الآخر المضمر، قال: «سألته عن الجمعة؟ فقال:
بأذانٍ وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب» الحديث٤.
و منها:
خبر سماعة، قال: «قال أبو عبداللّٰه ٧: ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة» الحديث٥.
و منها:
رواية أُخرى من سماعة، عنه ٧، قال: «سألته عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: أمّا مع الإمام فركعتان، وأمّا من صلّى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر؛ يعني إذا كان إمام يخطب، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة»٦.
(١و٢و٣) الوسائل، ج ٥، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ١ و ٣ و ٢.
[٤] الوسائل، ج ٥، الباب ٦ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ٧.
[٥] الوسائل، ج ٥، الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ١.
[٦] التهذيب، ج ٣ / ص ١٩ / ح ٧٠.