المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٢ - شروط أمام الجمعة
ركعتين إذا كان إمام يخطب، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات، وإن صلّوا جماعة»١.
والظاهر كون التفسير من الراوي، هذا على ما في «مصباح الفقيه»، والتقريب هو ما تقدّم.
الطائفة الرابعة:
النصوص الدالّة على أنّ الجمعة من مناصب الإمام ٧ كالقضاء والحدود:
منها:
الخبر المروي عن «دعائم الإسلام» عن عليّ ٧، أنَّه قال: «لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلّاللإمام، أو من يقيمه الإمام»٢.
و منها:
المروي عن كتاب «الأشعثيّات» مرسلاً: «أنّ الجمعة والحكومة لإمام المسلمين»٣.
و منها:
ما جاء في رسالة الفاضل ابن عصفور مرسلاً عنهم ٧: «إنّ الجمعة لنا، والجماعة لشيعتنا».
و منها:
ما روي عنهم: «لنا الخُمس، ولنا الأنفال، ولنا الجمعة، ولنا صفو المال»٤.
و منها:
النبويّ المشهور: «أربع إلى الولاة: الفي والحدود والجمعة والصدقات»٥.
[١] التهذيب ج ٣ / الباب ٧٠، الحديث ١٩.
[٢] المستدرك: ج ١ / الباب ٥ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ٤.
[٣] كتاب الأشعثيّات: ص ٣٤، باب من يجب عليه الجمعة بتفاوت.
[٤] الجواهر، ج ١٥٨/١١.
[٥] منتهى المطلب للعلّامة الحلّي: ج ٣٣٥/٥.