المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٨ - شرط المسافة في صلاة الجمعة
قوله قدس سره: الخامس أن لا يكون هناك جمعة أُخرى، وبينهما دون ثلاثة أميال [١].
قال: «إذا أدركت الإمام يوم الجمعة، وقد سبقك بركعة، فأضف إليها ركعة أُخرى وأجهر فيها، الحديث»١.
غايته تقييد المورد في الاستنابة إذا حدث الحادث بعد مضيّ ركعةٍ مع الجماعة دون قبلها، حتّى يساوي مع مورد الرواية بجواز إقامتها الدالّ على جواز اقامة الجمعة منفردةً حيث تكون صحيحة.
وكيف كان، فالقول بالجواز هو الأحسن وأَوْلىٰ كما لا يخفىٰ.
[شرط المسافة في صلاة الجمعة]
الشرط الخامس: عدم جمعةٍ أخرى
[١] الخامس من الشرائط هو وجوب الفصل بين الجمعتين بثلاثة أميال، والإجماع محقّق محصّلاً ومنقولاً مستفيضاً أو متواتراً ونصوصاً، فلا بأس بذكر النصّ الدّال على ذلك:
منها:
صحيح أو حسن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧، قال: «يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال - يعني لا تكون جمعة إلّافيما بينه وبين ثلاثة أميال، وليس تكون جمعة إلّابخطبة - قال: فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال، فلا بأس أن يجمّع هؤلاء ويجمّع هؤلاء»٢.
و منها:
موثّقة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧، قال: «تجب الجمعة علىٰ
[١] الوسائل، ج ٥، الباب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ٥.
[٢] الوسائل، ج ٥، الباب ٧ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ١.