المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٢
قوله قدس سره: وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورةٍ فليعدل إلى الجمعة، وكذا في الثانية يعدل إلى سورة المنافقين، ما لم يتجاوز نصف السورة، إلّافي سورة الجَحد والتوحيد، ويستحبّ الجهر بالظهر في يوم الجمعة [١].
قوله قدس سره: ومن يصلّي ظهراً فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم [٢].
قوله قدس سره: وإذا لم يكن إمام الجمعة ممّن يُقتدى به، جاز أن يُقدّم المأموم صلاته على الإمام، ولو صلّى معه ركعتين وأتمّهما بعد تسليم الإمام ظهراً كان أفضل [٣].
ميمون، عن جعفر، عن أبيه ٨، قال: «كان رسول اللّٰه ٦ إذا خرج إلى الجمعة، قعد على المنبر حتّى يفرغ المؤذّن»١.
ولا ينافيه ما وقع في خبر محمّد بن مسلم مضمراً في حديثٍ:
«يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب»، الحديث٢.
لصحّة كلّ منهما في محلّه، والاستحباب بالجلوس مطلق لا مشروط بوجود الأذان، بل هو أحد مصداقَيه.
[١] وقد تقدّم الكلام في كلّ من الموردين تفصيلاً في مبحث القراءة، فلا نعيد.
[٢] لما قد عرفت من العمومات وخصوص تكبير أبي جعفر ٧ المرويّ عن جابر فيما تقدّم ذكره.
[٣] أمّا جواز تقديم المأموم صلاته على صلاة الإمام، فيدلّ عليه ما ورد في رواية أبي بكر الحضرمي، قال: «قلتُ لأبي جعفر ٧: كيف تصنع يوم الجمعة؟
[١] الوسائل، ج ٥، الباب ٢٨ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ٢.
[٢] الوسائل، ج ٥، الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ٣.