المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٦
قوله قدس سره: وأمّا آداب الجمعة؛ الغُسل والتنفّل بعشرين ركعة؛ ستّ عند انبساط الشمس، وستّ عند ارتفاعها، وستّ قبل الزوال، وركعتان عند الزوال [١].
مستحبّات يوم الجمعة و آدابه
[١] يدور في هذه المسألة عن عدّة مستحبات:
الأول:
استحباب الغُسل في يوم الجمعة، و قد تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في كتاب الطهارة فلا نعيد.
الثاني:
استحباب التنفّل في يوم الجمعة، وفيه ثلاثة أقوال:
قولٌ بكونه عشرين ركعة زائداً عمّا في سائر الأيّام بأربعة ركعات، و هو قول المشهور كما في «الحدائق»، أو قول الأكثر كما عن «كشف اللّثام» لو لم يكن تحصيلاً كما في «الجواهر»، وهذا القول عليه أخبار كثيرة مع تفاوت يسير بينها في كيفيّة التفريق.
القول الثاني:
للصدوقين وهو كونه ستّة عشر ركعة كسائر الأيّام، إذا قدّمت النوافل على الزوال أو أخّرت عن المكتوبة.
القول الثالث:
و هو للإسكافي فقد عدّها اثنان وعشرين ركعة بإضافة ركعتين على العشرين في يوم الجمعة.
أقول:
لا بأس بذكر أخبار كلّ منها، وملاحظة الجمع بينهما، وبيان ما هو المختار فيها.
وأمّا الأخبار المستفيضة للقول الأوَّل:
فمنها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين، عن العبد