المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٩ - حكم إمامة الصّبى و المرأة و المسافر للجمعة
للمسافرين منفردين، لا يخلو من نظر).
هذه هي الأقوال في المسألة.
وأمّا الأدلّة التي أُقيمت لعدم الجواز:
فأُمور غير الإجماع الذي عرفت دعواه من الشيخ في «الخلاف»:
الأمر الأوَّل:
الأخبار المشتملة على النهي عن الجمعة للمسافر مطلقاً:
منها:
صحيح ربعي والفضيل قال ٧: «ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحىٰ»١.
و منها:
صحيح ابن مسلم: «صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة»٢.
و منها:
صحيحه الآخر: «سألته عن صلاة الجمعة في السفر؟ فقال: تصنعون كما يصنعون في الظهر في غير يوم الجمعة» الحديث٣.
ونحوه صحيح جميل٤.
فإنّ المراد من نفي الجمعة في السفر، أو الأمر بالصلاة فيه بغير الجمعة، يحتمل كونه للانعقاد من حيث الإمامة، كما هو أحد الاحتمالات في هذه الروايات الذي قد احتمله صاحب «الجواهر» وغيره، ولأجل ذلك قال الشيخ في «المبسوط» على المحكي في «الجواهر»:
(أقسام الناس في الجمعة خمسة:
من تجب عليه وتنعقد به، وهو: الذَّكَر الحُرّ البالغ العاقل، الصحيح السليم من العَمى والعرج والشيخومة الّتي لا حراك معها، الحاضر ومن بحكمه.
(١و٢و٣) الوسائل، ج ٥ الباب ١٩ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ١ و ٢ و ٣.
[٤] الوسائل، ج ٤ الباب ٧٣ من القراءة في الصلاة، الحديث ٦-٩-٨.