المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٠ - حكم إمامة الصّبى و المرأة و المسافر للجمعة
ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به، وهو: الصبي والمجنون والعبد والمسافر والمرأة، لكن يجوز لهم فعلها إلّاالمجنون.
ومن تنعقد به ولا تجب عليه، وهو: المريض والأعمى والأعرج، ومن كان على أكثر من فرسخين.
ومن تجب عليه ولا تنعقد به: وهو الكافر، لأَنَّه مخاطب بالفروع عندنا، ومن اختلف فيه عدم وجوب السعي إليها لا عدم وجوبها عيناً لو حضروها).
حيث جعل رحمه الله المسافر والعبد ممّن لا تنعقد بهما، كما أنّ مقتضى الأصل عند الشكّ هو عدم الجواز للشك في الفراغ بإمامة مثل المسافر الذي قد عرفت احتمال كون النفي في الأخبار راجعاً إلى جهة الانعقاد، وإن كان الفراغ يحصل لنفسه من جهة إجزاء صلاته عن الظهر، بمقتضى إطلاق الأدلّة الدالّة على الوجوب لو حضرها، ولو على نحو التخيير، فضلاً عن كون وجوبه عينيّاً كما عليه صاحب «الجواهر»، وجعلنا الوضع عنه في رواية زرارة ترخيصاً له في ترك الجمعة.
و بالتالي، فالأظهر عندنا هو عدم جواز انعقاد الجمعة بإمامته، ولا ملازمة بين عدم الانعقاد وبين عدم حصر الفراغ عن نفسه.
وأمّا من حيث العدد تكميلاً أو تمام العدد غير الإمامة:
فليس لنا دليلٌ على العدم، لو لم نقل بشمول إطلاق أدلّة السبعة والخمسة للمسافر، لدخوله في عناوين:
(الرهط) و (القوم) و (النفر) لو كان رجلاً، و عليه فلا يبقى للإشكال في حقّه من حيث العدد إلّااحتمال كون المراد من (السبعة) و (الخمسة) من غير ممّا وضعها اللّٰه عنه، بأن يقال: إنّ المراد من السبعة هم اللّذين كانت الجمعة في حقّهم واجباً عيناً لا مثل المسافر والعبد.
لكنّه مندفع أوّلاً:
بأَنَّه يلزم عليه أن لا يكفي ولا يحتسب حتّى عن مثل