المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٧
الصالح ٧، قال: «سألته عن التطوّع في يوم الجمعة؟ قال: إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجمعة في غير سفر صلّيت ستّ ركعات عند ارتفاع النهار، وستّ ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وستّ ركعات بعد الجمعة»١.
و منها:
في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: «قال أبوالحسن ٧: النافلة يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة، وستّ ركعات صدر النهار، وركعتان إذا زالت الشمس، ثمّ صلِّ الفريضة، ثمّ صلِّ بعدها ستّ ركعات»٢.
هذا على حسب نقل الكليني.
وأمّا بحسب نقل الشيخ عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن عبداللّٰه، عن أبي الحسن مثله، إلّاأنَّه زاد في آخره بعد قوله: (ستّ ركعات)، قال: «بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة»٣.
و مثله ما رواه عبد اللّٰه بن جعفر في «قُرب الإسناد» عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن البزنطي، عن أبي الحسن ٧٤.
و منها:
رواية مراد بن خارجة، قال: «قال أبو عبداللّٰه ٧: أمّا أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدار ما من المغرب في وقت صلاة العصر صلّيت ستّ ركعات، فإذا ارتفع (انتفخ) النهار صلّيت ستّاً، فإذا زاغت أو زالت صلّيت ركعتين، ثمّ صلّيت الظهر، ثمّ صلّيت بعدها ستّاً»٥.
أقول:
النفخ كناية عن ارتفاع النهار يعني وقت الضّحى، يقال: انتفخ النهار إذا علا.
و منها:
ما رواه ابن إِدريس في «مستطرفات السرائر» نقلاً من «كتاب
(١و٢و٣و٤و٥) الوسائل، ج ٥، الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ١٠ و ١٣ و ٦ و ١٩ و ١٢.