المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٩
إحداهما:
ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد، قال: «قلت لأبي عبداللّٰه ٧: النافلة يوم الجمعة؟ قال: ستّ ركعات قبل زوال الشمس، وركعتان عند زوالها، والقراءة في الأُولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثماني ركعات»١.
حيث يكون المجموع ستّ عشر ركعة.
وثانيهما:
رواية سعيد الأعرج، قال: «سألت أبا عبداللّٰه ٧ عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال: ستّ عشرة ركعة قبل العصر.
ثمّ قال: وكان عليّ ٧ يقول: ما زاد فهو خير، وقال: إن شاء رجل أن يجعل منها ستّ ركعات في صدر النهار، وست ركعات في نصف النهار، ويصلّي الظهر، ويصلّي معها أربعة، ثمّ يصلّي العصر»٢.
فإنّهما تدلّان على أنّ نافلة الجمعة ستّ عشر ركعة.
ولكن قد نقل عنهما بأنّهما قالا بأنّ نافلة الجمعة مع التفريق عشرين، ومع الجمع في وقت واحد قبل المكتوبة أو بعدها ستّ عشر ركعة، و ما نقلاه مأخوذ عمّا روي عن الرِّضا ٧ في «فقه الرضا» حيث قال:
«لا تصلِّ يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين، والنوافل قبلهما أو بعدهما.
إلى أن قال: وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات، يتمّها عشرين ركعة، يجوز تقديمها في صدر النهار وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر.
إلى أن قال: فإن استطعت أن تصلّي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ستّ ركعات، وإذا انبسطت ستّ ركعات، وقبل المكتوبة ركعتين، وبعد المكتوبة ستّ
(١و٢) الوسائل، ج ٥، الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ٩ و ٧.