المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٨
حريز بن عبداللّٰه»، عن أبي بصير، قال: «قال أبو جعفر ٧: إن قدرت أن تصلّي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل؛ ستّاً بعد طلوع الشمس، وستّاً قبل الزوال إذا تعالَت الشمس، وافصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم، وركعتين قبل الزوال، وستّ ركعات بعد الجمعة»١.
و منها:
ما عن «المجالس» و «الأخبار» بإسناده عن زريق، عن أبي عبداللّٰه ٧، قال: «كان ربّما يقدّم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار.
إلى أن قال: وربّما كان يصلّي يوم الجمعة ستّ ركعات إذا ارتفع النهار، وبعد ذلك ستّ ركعات أُخر، وكان إذا ركدت الشمس في السّماء قبل الزوال أذّن وصلّى ركعتين، فما يفرغ إلّامع الزوال، ثمّ يقيم للصلاة فيصلّي الظهر ويصلّي بعد الظهر أربع ركعات، ثمّ يؤذّن ويصلّي ركعتين، ثمّ يقيم فيصلّي العصر»٢.
و منها:
رواية الصدوق في «العلل» و «عيون الأخبار» بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرِّضا ٧، قال: «إنّما زيدَ في صلاة السنّة يوم الجمعة أربع ركعات، تعظيماً لذلك اليوم، وتفرقة بينه وبين سائر الأيّام»٣.
هذا كلّه الأخبار والنصوص الواردة في نافلة يوم الجمعة بكونها عشرين ركعة كما عليه المشهور المنصور.
وفي قِبال ذلك قولٌ للصدوقين بكونها ستّة عشر ركعة كسائر الأيّام، وعليه روايتان:
[١] الوسائل، ج ٥، الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ١٨.
[٢] الوسائل، ج ٥، الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ٤.
[٣] الوسائل، ج ٥، الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ١.