لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٣٣
تمام الأفراد سوى فردٍ واحد حتّى يُدفع بما أفاده، بل من جهة التعبير بالحجيّة في مقام إرادة عدمها، وهذا لا يدفع بما أفاده.
وثانياً: أنّه بعد تسليم الإجماع المذكور، أمر القضيّة دائرٌ بين امور كلّها باطلة إلّا إرادة باقي الأفراد، وعدم إرادة خبر السيّد، لأنّ المتكلّم بهذه القضيّة:
إمّا لم يرد حجّية خبر العادل أصلًا، وهو خلاف الفرض.
وإمّا أراد حجّية كلّالأخبار حتّىخبر السيّد، وهو باطلأيضاًللزوم التناقض.
وأمّا أراد حجّية كلّ الأخبار إلى زمان صدور الخبر من السيّد وعدمها بعده، وهو باطلٌ أيضاً، لأنّه خلاف الإجماع.
وأمّا أراد حجّية خصوص خبر السيّد من بين الأخبار الآحاد، وهو باطلٌ أيضاً لأنّه مستهجن.
وأمّا أراد حجّية باقي الأخبار غير خبر السيّد، وهو المطلوب)، انتهى كلامه [١].
قال المحقّق الخميني في تهذيبه: في معرض ردّه على المحقّق الخراساني:
(فيرد عليه: أنّ الإجماع المحكيّ لقول السيّد يدلّ على عدم حجّية قول العادل من أوّل البعثة، إذ هو يحكي عن حكم إلهي عام لكلّ الأفراد في عامّة الأعصار والأدوار، فلو كان قوله داخلًا تحت العموم، لكشف عن عدم حجّية الخبر الواحد من زمن النبيّ ٦، وإن عمل الناس عليه، واستفادتهم على حجّيتها بظاهر الآية إنّما هو لأجل جهلهم بالحكم الواقعي، وعلى ذلك فلا معنى لما أفاده من انتهاء زمن الحجّية.
وبذلك أجاب عن جواب استاذه العلّامة الحائري رحمه الله بأنّ بشاعة خروج
[١] درر الفوائد للحائري: ج ٢/ ٣٨٧.