لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١٦
وأيضاً: تنظير المحقّق النائيني الإجمال هنا بالإجمال في الخطاب الواقعي كالتخيير الشرعي، مثل خصال الكفّارة، أو التخيير العقلي كالتخيير في أفراد الصلاة بالنسبة إلى أزمنة الحدّين مِن الزوال إلى الغروب في عدم مانعيّة جهل الأطراف لتنجّز التكليف.
ليس في محلّه، لوضوح الفرق بين كون الخصوصيّة ساقطة لأجل الجهل العارض على المكلّف من أمرٍ خارجي تقصيراً أو قصوراً، وبين إسقاط الخصوصيّة في نفس الدليل بأحدٍ من الوجهين: جعل الشارع الترديد في نفس الحكم، أو تعلّق الحكم بجامعٍ قابل للانطباق على كلّ فرد من الأفراد تخييراً، من إمكان دخالة الجهل في الأوّل في تحقّق موضوع الحكم الظاهري بخلاف الثاني والثالث.
وأيضاً: دعوى صاحب «الكفاية» بعدم كون كشف العلم الإجمالي كشفاً تامّاً كالتفصيلي، غير مسموعة جدّاً، لأنَّ وصول التكليف إلى العبد علماً يكفي في تحقّق التنجّز بالاقتضاء أو العليّة التامّة.
هذا تمامالكلام فيالمبحثالأوّل حيثحاولنا منخلالهالفرار منالإشكال.
***