لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣٨
بوجود قول الإمام ٧، وقد لا يكون كذلك.
ومن ذلك يظهر أنّه لو شككنا في حال ناقل الإجماع، ولم نعلم مبناه في الإجماع، وأنّه من أيّ القسمين المذكورين أو لم نعلم حاله، فلا يمكن القول بحجيّة إجماعه.
كما قد يختلف الناقل في نقل السبب أيضاً:
فقد يكون نفس نقل الاتّفاق يوجب حصول السببيّة لوجود قول الإمام ٧.
وقد لا يكون نقله موجباً لذلك، بل لابدّ من تحصيل ما يضمّ إليه الأقوال حتّى تتمّ سببيّته والملازمة عادةً لقول الإمام ٧ ورأيه، ولكن لابدّ في هذه الضميمة عدم احتمال كونها هو المقدار الذي استند ناقل الإجماع إليه، وإلّا فلا يفيد هذه الضميمة شيئاً أصلًا.
هذا تمام الكلام في الإجماع المنقول.
البحث عن الإجماع المحصّل والمركّب
المقام الثاني: يدور البحث فيه عن الإجماع المحصّل والمركّب.
فنقول: إن قلنا بعدم حجّية الإجماع من جهة إثبات رأي الإمام وقوله ٧ بالوجوه التي قد عرفت تفصيلها، وأنكرنا تحقّق جميع أقسامه، فلا يبقى حينئذٍ لنقل الكلام في حجّية الإجماعين المزبورين موقعٌ أصلًا.
وأمّا إن قلنا بحجيّته ولو على نحو الحدس أو الكاشف عن دليلٍ معتبر، فلازمه حجيّة الإجماع لكن خصوص المحصّل منه وذلك بالأولويّة لعدم احتياج حجيّته إلى إثبات حجّية الخبر الواحد لتحصيل الاتّفاق بنفسه، ولذلك ترى إنكار