لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٥
بالإجمال إن كان في ظواهر القصص والحكايات، لم يؤثّر شيئاً، وإن كان في ظواهر آيات الأحكام، فهو شكٌّ بدويّ، فتكون أصالة الظهور في الأحكام باقية على حجّيتها.
وخامساً: الأخبار المثبتة للتحريف مردّدة بين:
١- ما تكون ضِعافاً لا يُعتمد عليها.
٢- وبين ما لا تدلّ على التحريف بمعنى النقيصة في الجملة والآية.
٣- وبين ما تدلّ على كون القرآن مشتملًا على التقديم والتأخير في الآيات أو على تأويل.
وغير ذلك من الوجوه التي لا يمكن ذِكرها هنا، إذ لا يسع المجال في ذكرها تفصيلًا.
هذا كلّه في الوجوه التي كانمفادها هو منعالصغرى منعدمالظهور للآيات.
وأمّا بيان ما يستدلّ به للمنع عن الكبرى: وهو أنّه على فرض تسليم وجود ظهور الكتاب ولكن ليس لنا حجّة، فقد يستدلّ لذلك بامور:
الأمر الأوّل: بما قد عرفت في الوجه الثالث من الوجوه، منوجود عدد كبير من المخصّصات والمقيّدات، المستلزم لعدم كون ظهور العمومات والمطلقات حجّة، بناءً على ما عرفت في محلّه من أنّ العام المخصّص بعد التخصيص بمخصّص منفصل له ظهور في العموم بواسطة إرادة الاستعماليّة، وإن لم يكن حجّة، لعدم تطابق إرادته الجدّية إلّابمقدار المخصّص.
أقول: سبق جوابه تفصيلًا في الوجه الثالث، فارجع ولا نعيد.
الأمر الثاني: إنّ اللَّه تبارك وتعالى قد منع من اتّباع المتشابه بقوله تعالى: