لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٨
والتمرين، فقد عرفت أنّ الأصل العقلائي على خلافه، وإن كان مبدأ الشكّ احتمال استعمال اللّفظ في غير ما وضع له غلطاً من غير مصحّح، فالأصل العقلائي على خلافه.
وإن كان الشكّ لأجل احتمال استعمال المتكلّم كلامه في المعنى المجازي على الوجه الصحيح:
فإن قلنا: إنّ المجاز استعمال اللّفظ في غير ما وضع له ابتداءاً، كما هو المشهور، فأصالة الحقيقة هو المتّبع.
وإن قلنا: على ما هو التحقيق بأنّ المجاز استعمال اللّفظ في ما وضع له للتجاوز إلى المعنى الجدّي، كما مرّ تحقيقه، فالمتّبع هو تطابق الإرادة الاستعماليّة مع الإرادة الجدّية.
وإن كان الشكّ لأجل احتمال أنّ المتكلّم يخرج بعض الموارد الذي ليس مراداً جديّاً ببيان آخر، كالتخصيص والتقييد بالمفصّل، فمرجعه إلى مخالفة الإرادة الاستعماليّة مع الإرادة الجديّة، على ما هو الحقّ من أنّ العام بعد التخصيص حقيقةٌ أيضاً، فقد عرفت أنّ أصالة التطابق مبنى الإرادتين محكّمة أيضاً.
وأمّا المنقول بالواسطة، فإنّ المبدء للشكّ لو كان احتمال التعمّد بحذف القرينة، فعدالة الراوي ووثاقته دافعة لذلك.
وإن كان لأجل احتمال السهو والنسيان والاشتباه والخطأ، فكلّ ذلك منفيّة بالاصول العقلائيّة، فما هو الحجّة هو الظهور، لكن مبنى الحجّية الاصول الاخر كما تقدّم ذكرها.
وأمّا أصالة الظهور، فليست أصلًا معوّلًا، بل إضافة الأصل إلى الظهور لا