لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٠
يستلزم التكرار كما هو الغالب، بل لعلّ عدم ذكرهم لذلك، هو عدم تسليمهم بإمكان ذلك من دون وجود علم إجمالي بالحكم في البين.
واخرى: ما لو كان الحكم والواقع منجّزاً، إمّا لأجل العلم بوجوده، أو كان الاحتمال بوجوده منجّزاً قبل الفحص، كما في الشبهات البدويّة الحكميّة.
ثمّ الاحتياط فيه:
تارةً: يستلزم تكرار العمل.
واخرى: لا يستلزم تكرار العمل.
وعلى التقديرين:
١- إمّا أن يكون الحكم المعلوم بالإجمال أوالمشكوك فيه حكماً استقلاليّاً.
٢- وإمّا أن يكون الحكم ضمنيّاً.
ثمّ فيما لا يستلزم التكرار:
١- قد يكون أصل الطلب فيه معلوماً في الجملة، وإنّما الشكّ في الخصوصيّة من الوجوب والاستحباب.
٢- وإمّا قد لا يكون كذلك لاحتمال الإباحة.
وبالجملة: فهنا مسائل عديدة، لا بأس بذكرها تفصيلًا حتّى يتّضح المرام والمقصود فيما يجوز فيه الاحتياط وما لا يجوز.
حكم الاحتياط المستلزم لتكرار العمل
المسألة الاولى: فيما إذا لم يكن الاحتياط مستلزماً للتكرار، مع كون التكليف استقلاليّاً وأصل الطلب معلوماً في الجملة، وهو كما إذا شكّ في وجوب غُسل الجمعة واستحبابه.