لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٦
أو متوجّه لكلّ من الكشف والواقع؛ أي التنزيل يقع لكليهما؟ كما يظهر ذلك من كلام المحقّق الخراساني، بل لا يبعد دعوى استفادته من كلام الشيخ الأنصاري قدس سره أيضاً.
أو يكون التنزيل في المؤدّى فقط دون الكشف؟ كما قد يُسند دعواه إلى الشيخ أيضاً وجوهٌ وأقوال.
وأيضاً: اختلف الأصحاب في أنّ الأمارة والطرق:
١- هل تقوم مقام القطع بجميع أقسامه من الطريقي والموضوعي، وفي الثاني أيضاً بكلا قسميه، من كون القطع مأخوذاً فيه على وجه الطريقيّة أو الصفتيّة، كما يصحّ عليه دعوى صحّة قيامها مقامه، سواءٌ كان القطع جزءً للموضوع أو تمامه، وهو أحد الأقوال، كما يظهر ذلك من المحقّق الخميني قدس سره.
٢- أو لا تقوم مقامه في ما إذا اخذ في الموضوع مطلقاً، ولو على نحو الطريقيّة والكاشفيّة، كما هو المستفاد من كلام المحقّق الخراساني في كفايته دون تعليقته.
٣- أو تقوم في الطريقي مطلقاً، ولو كان مأخوذاً في الموضوع، ودون المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتيّة، وهذا هو مختار المحقّق النائيني، بل هو مختار الشيخ الأنصاري على احتمال.
وأمّا احتمال عدم جواز القيام مطلقاً، لا يُعرف قولٌ منقول من أحدٍ، كما لا يخفى على مَنْ راجع كلماتِ الأعلام في هذا المقام.
أقول: لابدّ قبل بيان المختار في هذه الوجوه والأقوال، من ذِكر ما يدلّ عليها من الجواز أو الامتناع بحسب مقام الثبوت والإثبات؛ أي لابدّ قبل ذلك مِن بيان