العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٤ - مفطرِیة القِیء وما ِیطّرد فِیه من الفروع
ممّا یحرم بلعه وجب إخراجه[١] بقطع الصلاة وإبطالها[٢] علی إشکال[٣] ، وإن کان مثل بقایا الطعام لم یجب[٤] ، وصحّت[٥] صلاته وصحّ
[١] لم یجب إخراجه . ( الفانی ).
[٢] مع سعة الوقت، وإذا ضاق وقت الصلاة تعیّن إتمامها . ( زین الدین ).
[٣] مع ضیق وقت الصلاة وتوقّف الإخراج علی قطعها، وأمّا مع عدم ضیقه فلا إشکال فیه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
* ضعیف هذا مع التمکّن من استئناف الصلاة، وإلّا وجب إتمامها . ( الحکیم ).
* فی ضیق الوقت، وإلّا لا إشکال فیه . ( الشاهرودی ).
* إن کان متمکّناً مع القطع من الصلاة الاضطراریّة فلا إشکال فیه، وإلّا فلایجوز . ( البجنوردی ).
* إذا کان فرض الوصول إلی حدّ مخرج الخاء لصدق البلع والأکل معه فلا وجهل وجوب إخراجه، فضلاً عن أن یجب قطع الصلاة، وإلّا فلا أثر للوصول إلی ذلک الحدّ فی الحکم . ( الشریعتمداری ).
* لا إشکال فی سعة الوقت، کما لا إشکال فی عدم جواز إبطالها فی ضیق الوقت . ( الخوئی ).
* فی ضیق الوقت وعدم التمکّن من الصلاة الاضطراریّة . ( السبزواری ).
* أمّا فی سعة الوقت فلا وجه للإشکال، وأمّا فی ضیقه فلابدّ من تقدیم جانب الصلاة؛ لِمَا مرّ . ( تقی القمّی ).
* مع ضیق الوقت، وعدم التمکّن من الصلاة الاضطراریّة . ویندفع الإشکال : بأنّه بعد فرض الوصول إلی الحدّ إذا صدق علیه الأکل والبلع لامعنی لوجوب إخراجه حتّی یجب قطع الصلاة . ( مفتی الشیعة ).
[٤] تقدّم عدم الفرق بین الوصول إلی الحلق وعدمه فی وجوب الإخراج .( البروجردی ).
[٥] بل یجب إخراجه ما لم یصل إلی الجوف مع عدم استلزامه لإیجاد المبطل، ⇦